قانون جماية الأجانب و الحماية الدولية في تركيا // الباب الثاني //

yabturk0

 الباب الثاني 

الأجانب

( الدخول و الخروج من تركيا • الإقامة )

 

[Htab]
[tab title=”الدخول إلى تركيا والتأشيرة”]

◘ الدخول إلى تركيا والخروج منها

يتم الدخول إلى تركيا والخروج منها عبر المعابر الحدودية من خلال جوازات السفر المعتبرة أوالوثاق التي تقوم مقام جواز السفر.

◘ فحص الوثائق

1-  يجب أن يظهر الأجنبي جواز سفر أو وثيقة أو وثائق تحل محل جواز السفر للمسؤولين أثناء دخول تركيا والخروج منها.

2– يمكن أن يتم انجاز فحص الوثائق المتعلقة بالعبور عبر الحدود للمركبات في حالة المسير أيضاً.

3– يمكن أن تتم عملية فحص للأجانب الذين يستعملون مناطق العبور/ الترانزيت في المطارات من قبل الجهات المسؤولة.

4- في عمليات الدخول إلى تركيا، يتم التأكد ما إذا كان الأجنبي ضمن نطاق المادة السابعة .

5– ضمن إطار تطبيق هذ المادة، يمكن فرض مدة انتظار لمن يُعتقدُ بضرورة إخضاعهم لفحص شامل لأربع ساعات كحد أقصى.

كما إنه يمكن للأجنبي أن يعود إلى بلده في أي لحظة ضمن الأربع ساعات هذه، يمكنهُ أيضاً أن ينتظر نتائج المعاملات التي تخص قبول دخوله للبلد بدون أن يتقيد بمدة الأربع ساعات هذه. يتم تنظيم الأسس والمبادئ المتعلقة بالفحص الشامل من خلال مذكرات إدارية.

◘ الأجانب الذين لن يسمح بدخولهم إلى تركيا

1- الأجانب المذكورون فيما يلي لا يسمح بدخولهم إلى تركيا ويتم رفضهم :

• الذين لا يملكون جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر، تأشيرة دخول أو إذن الإقامة أو العمل، أو من يتم اكتشاف أنه قام بالحصول على هذه الوثائق أو الأذونات بطرق غير مشروعة أو أنها مزورة.

• الذين لايملكون جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر لمدة ستين يوماً على الأقل اعتباراً من انتهاء مدة التاشيرة او الإعفاء من التأشيرة أو مدة إذن الإقامة.

• الأجانب المعتبرون ضمن نطاق الفقرة الأولى من المادة 15 ، ولو كانوا مشمولين بالإعفاء من التأشيرة، بشرط الاحتفاظ بالفقرة الثانية من المادة 15

2-  يتم ابلاغ الأجانب الذين تجري إعادتهم بخصوص المعاملات التي تمت والمتعلقة بهذه المادة. يتم تضمين هذا التبليغ طريقة استعمال الأجانب لحقهم في الاعتراض على هذا القرار بشكل فعال، حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية الأخرى في هذا الإطار

 

◘ منع الدخول إلى تركيا

 

1- المدرية العامة ، حيثما كان ذلك ضروريا تأخذ آراء المؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة ويمكنها بناء على ذلك منع دخول الأجانب إلى البلد من المتواجدين خارج تركيا والذين يشكل دخولهم إلى تركيا خطراً على النظام العام أو الأمن العام أو الصحة العامة.

 

2- يتم منع دخول الأجانب الذين تم تسفيرهم خارج حدود تركيا من قبل المديرية العامة و مجالس المحافظات.

3- الحد الأقصى لمنع الدخول إلى تركيا خمس سنوات. ومع ذلك ففي حال وجود تهديد خطير للنظام العام أو السلامة العامة يمكن زيادة هذه الفترة عشر سنوات إضافية كحد أقصى من قبل المديرية العامة .

4– لا تتجاوز مدة منع دخول تركيا للأجانب من الذين انتهت مدة صلاحية التأشيرة أو تصريح الإقامة لديهم وقاموا بمراجعة إدارة المحافظة من أجل مغادرة تركيا قبل اكتشاف هذه الحالة من قبل الجهات المسؤولة وتم اتخاذ قرار بتسفيرهم خارج البلد، فترة سنة واحدة.

5– يمكن عدم اتخاذ قرار بمنع دخول تركيا بحق المدعوين إلى مغادرة تركيا بمقتضى القانون رقم 56 و قاموا بمغادرة البلد ضمن الفترة المحددة لهم .

6– يمكن للمديرية العامة أن تزيل قرار منع الدخول أو تسمح بدخول الأجنبي إلى تركيا لفترة معينة مع الاحتفاظ بقرار المنع.

7- يمكن ان تقوم المديرية العامة بربط قبول دخول بعض الأجانب إلى البلد بشرط الإذن المسبق.

 

◘ إبلاغ قرار منع الدخول إلى تركيا

يتم ابلاغ قرار منع الدخول للأجانب المشمولين بالفقرة الأولى من المادة التاسعة من قبل السلطات المختصة في المعابر الحدودية، أما بالتسبة إلى الأجانب المشمولين بالفقرة الثانية من المادة التاسعة فيتم الإبلاغ من قبل إدارة المحافظات. و يتم تضمين هذا التبليغ طريقة استعمال الأجانب لحقهم في الاعتراض على هذا القرار بشكل فعال، و حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية الأخرى في هذا الإطار.

◘ ألزمية الحصول على تأشيرة، وطلب الحصول على تأشيرة والسلطات المختصة

1- الأجانب الذين سيمكثون في تركيا لمدة تسعين يوماً، يأتون وبحوزتهم تأشيرة دخول من القنصليات في البلد الذي ينتمون إلى جنسيته أو يتواجدون فيه بشكل قانوني و تبين غايتهم من المجيء. إن مدة البقاء التي تسمح بها التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة، لا تتجاوز تسعين يوماً في

كل مائة وثمانين يوماً.

 2– كي تتم إحالة طلبات الحصول على تأشيرة إلى التقييم، يجب أن يتم تقديم الطلبات حسب الأصول.

3–  التأشيرات لا تمنح حقاً مطلقاً لدخول تركيا.

4– يتم منح التأشيرات، من قبل القنصليات، و في حالات استثنائية من قبل إدارات المحافظات التي تتبع لها المعابر الحدودية، يتم الخروج بنتيجةٍ بناءً على الطلب المقدم إلى القنصليات خلال تسعين يوما من تاريخه.

5-  يمكن أن تمنح سفارات جمهورية تركيا للدبلوماسيين الأجانب التأشيرات مُباشرةً. هذه التأشيرات الموافقة للأصول العامة لمنح التأشيرات يُخطر فورا إلى الوزارة و “وزارة الشؤون هذه التأشيرات لا تخضع لرسوم . . » الخارجية

6– مع أخذ مصالح البلاد بعين الاعتبار، يمكن استثنائياً منح تأشيرات بشكل فوري من قبل سفارات الجمهورية التركية للأجانب ممن ترتأي تلك الجهات فائدة في منحهم تأشيرات. التأشيرات التي تمنح اهذا الغرض، تكون موافقة للأصول العامة لمنح التأشيرات و يُخطر بذلك فورا إلىهذه التأشيرات لا تخضع لرسوم . . » الوزارة و “وزارة الشؤون الخارجية

7– يتم تنظيم الأسس والمبادئ المتعلقة بأنواع التأشيرات ومعاملاتها من خلال مذكرات إدارية.

 

◘ الإعفاء من التأشيرة

1– لا يشترط الحصول على تأشيرة دخول للأجانب ممن يتحقق فيهم ما يلي:

• مواطنو البلدان الذين تم إعفاؤهم من تأشيرات الدخول بناءً على الاتفاقيات التي تكون جمهورية تركيا طرفاً فيها أو بقرار مجلس الوزراء.

• لديهم تصريحاً ساري المفعول بالإقامة أو العمل بتاريخ اليوم الذي سيدخلون فيه إلى تركيا.

• أصحاب جوازات السفر المختومة الخاصة بالأجانب والممنوحة وفقاً للمادة الثامنة عشرة من

15 والتي لم تفقد صلاحيتها. /7/ قانون جوازات السفر ذي الرقم 5682 وتاريخ 1950

الذين يتبين أنهم مشمولون ضمن إطار المدة 28 من قانون المواطنة التركية ذي الرقم 5901.29/5/ وتاريخ 2009

2– يمكن أن لا يتطلب شرط التأشيرة عند دخول تركيا من الأجانب المذكورين أدناه:

• الأشخاص الذين سيخرجون إلى مدينة الميناء من الأجانب المتواجدين في المركبات التي أُجبرت على استخدام الموانئ الجوية والبحرية التركية لأسبابٍ قاهرة.

• الأشخاص القادمون إلى الموانئ البحرية والذين سيتجولون في مدينة الميناء أو المحافظات المجاورة بقصد السياحة، بشرط أن لا تتجاوز المدة اثنتين وسبعين ساعة.

 

◘ التأشيرات الممنوحة على المعابر الحدودية:

 

1- الأجانب الذين جاؤوا إلى المعبر الحدودي بدون تأشيرات، يمكن وفي حال قاموا بتوثيق التزامهم بالخروج من تركيا ضمن المدة المعينة، أن يحصلوا على التأشيرة من المعبر الحدودي وبشكل استثنائي.

2-  يتم منح تأشيرة الحدود من قبل إدارات المحافظات التي تتبع لها المعابر الحدودية. يمكن لإدارة ( المحافظة أن تقوم بتفويض هذه السلطة لوحدة الحدود المُكلّفة. تمنح هذه التأشيرة حق البقاء في تركيا لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر ما لم يتم تحديد مدة أخرى من قبل مجلس الوزراء.

3-  يمكن ولأسباب إنسانية أن لا يتم اشتراط وجود تأمين صحي عند منح تأشيرة حدودية.

 


◘ تأشيرة عبور/ ترانزيت في المطار

1- يمكن أن يتم تطبيق شرط الحصول على تأشيرة عبور/ ترانزيت للأجانب العابرين  من تركيا على شكل ترانزيت. يتم منح تأشيرات الترانزيت من القنصليات على أساس استعماله ضمن مدة ستة أشهر كحد أقصى.

2– يتم تحديد الأجانب الذين يُطلَبُ منهم تأشيرات الترانزيت، من قبل الوزارة ووزارة الشؤون (الخارجية بشكل مشترك.

 

 

◘ الأجانب الذين لا يُمنحون تأشيرات 

–  لا يُمنح تأشيرة للأجانب أدناه :

• الذين ليس لديهم جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر بمدة صلاحية أطول بستين يوماً على الأقل من مدة التأشيرة التي قاموا بتقديم طلب على أساسها.

• الممنوعون من دخول تركيا

• الذين يتم اعتبارهم بمثابة خطرعلى النظام العام والأمن العام.

• الحاملين لأحد الأمراض التي تعتبر تهديداً للصحة العامة.

• المشتبهون بهم أو المحكوم عليهم بناءً على جريمة أو عدد من الجرائم التي تعتبر كأساس لإعادة تسليم المجرمين، وذلك وفقاً للاتفاقيات التي تشكل جمهورية تركيا طرفاً فيها. .

• الذين ليس لديهم تأمين صحي ساري المفعول لمدة تغطي الفترة التي سيبقون فيها.

• من لا يستطيعون تبريرغاية دخولهم إلى تركيا وعبورهم منها وبقاؤهم فيها استناداً لأسباب مُعتبرة.

• الذين لا يملكون الإمكانات المادية الكافية والمنتظمة خلال فترة بقاءهم.

• الذين يرفضون دفع ما يستحق عليهم من الديون العامة بسبب مخالفة شروط التأشيرة أو المتولدة من إذن الإقامة السابقة أو يرفضون دفع ما يستحق عليهم مما يجب ملاحقته وتحصيلهُ وفق القانون 1953 و /21/ المتعلق بأصول تحصيل الديون العمومية ذي الرقم 6183 وتاريخ 7 و كذلك الذين يرفضون دفع الديون التي تتم ملاحقتها وفق قانون العقوبات التركي ذي الرقم 5237 وتاريخ26/09/2004

– يمكن منح تأشيرة لمن يتبين وجود فائدة في منحه تأشيرة دخول بموافقة الوزير ولو كان مشمولاً بهذه المادة.

إلغاء التأشيرة

* يتم إلغاء التأشيرات في حال:

ا-  تم اكتشاف أنها موضع لعملية تزوير،

ب- تبين أنه جرى عليها مَحو أو حَك أو تحريف،

ت- منع صاحب التأشيرة من دخول تركيا،

ث- وجود شبهة قوية تجاه إمكانية قيام الأجنبي بارتكاب جرم،

ج- كان جواز السفر أو الوثيقة التي تحل محل جواز السفر مزوراً أو منتهي الصلاحية،

ح- تم استخدام التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة بما يخالف غايتها الأساسية،

خ- تبين أن الشروط أو الوثائق التي تشكل الأساس لمنح التأشيرة غير نظامية، وذلك من قِبل الجهات أو إدارات المحافظات التي قامت بمنح التأشيرة.

* إذا تم اتخاذ قرار باستبعاد الأجنبي خارج الحدود ضمن فترة سريان التأشيرة، تُلغى التأشيرة.

◘  الابلاغ عن معاملات التأشيرة

 يتم ابلاغ الشخص صاحب العلاقة في حال رفض طلب التأشيرة وكذا المعاملات المتعلقة بإلغاء التأشيرة.

◘ صلاحيات مجلس الوزراء فيما يخص معاملات التأشيرة وجوازات السفر

1- مجلس الوزراء يملك صلاحية:

ا- ابرام الاتفاقيات المتعلقة بتحديد الإجراءات الخاصة بجوازات السفر والتأشيرات، وإلغاء شرط الحصول على تأشيرات لمواطني بعض الدول من طرف واحد في حال رأى حاجة إلى ذلك، وتيسير إجراءات التأشيرة بما في ذلك إعفاء التأشيرات من الرسوم، وتحديد مُدَد التأشيرات،

ب- وضع القيود والشروط لجوازات السفر للأجانب بما يشمل منطقة معينة في البلد أو كامل البلد في حال الحرب أو حالات الطوارئ الأخرى،

ت- اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تحد أو تربط دخول الأجانب إلى تركيا بشروطٍ معينة.

[/tab]
[tab title=”الإقامة”]

◘ إذن الإقامة

1– يجب على الأجانب الذين سيمكثون في تركيا لمدة تزيد عن المدة التي تسمح بها ( مادة – 19) التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة أو تزيد عن تسعين يوماً أن يحصلوا على إذن بالإقامة. إن إذن الإقامة يعتبر باطلاً في حال لم يُباشَر باستعماله خلال ستة أشهر.

◘ الإعفاء عن إذن الإقامة

 

1-  الأجانب أدناه يتم إعفاؤهم عن الحصول على إذن الإقامة :

ا- القادمون بتأشيرة مدتها تسعون يوماً أو المعفيون من التأشيرة، وذلك خلال مدة التأشيرة أو مدة الإعفاء من التأشيرة،

ب- أصحاب وثائق هوية تثبت كونهم عديمي الجنسية.

ت- الموظفون الدبلوماسيون وموظفو القنصليات في تركيا.

ث- من يتم الإعلان عنهم من قبل وزارة الخارجية من عائلات الموظفين الدبلوماسيين وموظفي القنصليات في تركيا.

ج- العاملون في فروع المنظمات الدولية في تركيا و أوضاعهم مبينة بموجب اتفاقيات.

ح- المعفيون من إذن الإقامة بموجب الاتفاقيات التي تشكل جمهورية تركيا طرفاً فيها.

د-  المشمولون بالمادة 28 من القانون رقم 5901

ذ- أصحاب الوثائق المشمولة بالفقرة السابعة من المادة 69 والفقرة الأولى من كل من المادتين76 و  82

2-  بالنسبة للأجانب المذكورين بالبنود ت ، ث ، ج ، ح من الفقرة الأولى، يتم تنظيم وثائق (تخصهم ويتم تحديد شكل ومضمون هذه الوثائق من قبل الوزارة ووزارة الخارجية معاً. إذا رغِبَ هؤلاء الأجانب بالبقاء في تركيا بعد انتهاء الحالة التي تعفيهم من إذن الإقامة، فيجب عليهم في هذه الحالة مراجعة مركز المحافظة خلال عشرة أيام كحد أقصى من أجل الحصول على إذن بالإقامة.

◘ طلب إذن الإقامة

 

1– يتم تقديم طلب إذن الإقامة إلى القنصليات في البلد الذي يحملُ الأجنبي جنسيتهُ أو البلد الذي يتواجد فيه بشكل قانوني.

2-  يُشترط في الاجانب الذين سيتقدمون بطلب إذن الإقامة، أن يكون لديهم جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر بمدة صلاحية تزيد بستين يومأً عن مدة إذن الإقامة التي يطلبونها.

3- في حال كانت المعلومات والوثائق الضرورية من أجل تقديم الطلب غير كاملة، يمكن أن يتم تأجيل تقييم الطلب لحين اكمال ما ينقص. يتم إعلام الشخص صاحب العلاقة بالمعلومات و الوثائق الناقصة.

4-  تقوم القنصليات بإعلام المديرية العامة بطلبات إذن الإقامة مع رأيها في ذلك. تقوم المديرية (العامة بتزويد القنصلية بالمعلومات من أجل تنظيم إذن الإقامة أو رفض الطلب المقدم، وذلك بعد أن تبتّ بنتيجة الطلبات المقدمة مع أخذ آراء المؤسسات ذات العلاقة في حال رأت ذلك ضرورياً.

5- يتم البتُّ بنتيجة الطلبات المقدمة في غضون تسعين يوما .

6-  يتم إبلاغ الإجراءات المتعلقة برفض طلب إذن الإقامة إلى الشخص صاحب العلاقة.

◘ طلبات إذن الإقامة التي يمكن القيام بها من داخل تركيا

1–  يمكن تقديم طلب إذن الإقامة في الحالات التالية استثنائيا إلى إدارات المحافظات  أيضاً:

ا – بقرار أو طلب من الجهات القضائية أو الإدارية.

ب- في الحالات التي لا يكون معقولاً أو ممكناً مغادرة الأجنبي لتركيا.

ت- في أُذون الإقامة ذات المُدَد الطويلة.

ث- في أُذون إقامة الطلاب.

ج- في أُذون الإقامة للأغراض الإنسانية.

ح- في أُذون الإقامة لضحايا التجار بالبشر .

خ- في الانتقال من إذن الإقامة العائلية إلى إذن الإقامة لفترة قصيرة.

د- في طلبات الإذن المقدمة من الأب او الأم ممن لديهم إذن الإقامة، من أجل طفليهما الذي ولد في تركيا.

ذ- في طلبات الإذن التي سيتم تقديمها من أجل الحصول على إذن الإقامة بما يناسب الغاية الجديدة لبقاءه في حال انتهاء أو تبدل أسباب ودواعي إعطاء إذن الإقامة المعتبر.

ر- في طلبات إذن الإقامة المقدمة في نطاق الفقرة الثانية من المادة 20

ز- للذين أكملوا التعليم العالي في تركيا عند انتقالهم إلى إذن الإقامة ذات المدة القصيرة.

◘ تنظيم إذن الإقامة وشكله

1–  يتم تنظيم أذون الإقامة بمدة تقل ستين يوماً عن مدة صلاحية جوازالسفر أو الوثائق التي تحل محل جواز السفر، مرتبطاً بغاية بقاءه ولكل شخص أجنبي على حده.

2– شكل إذن الإقامة ومضمونهُ يُحدد من قبل الوزارة، أما شكل إذن العمل الذي يحل محل إذن الإقامة ومحتواه فيتم تحديده من قبل الوزارة والمؤسسات ذات العلاقة معاً.

◘ تمديد أُذون الإقامة

1- يمكن ان يتم تمديد أذون الإقامة من قبل إدارات المحافظات.

2- يتم تقديم طلبات التمديد اعتباراً من بداية فترة الستين يوماً الأخيرة والمتبقية من مدة إذن الإقامة، وقبل انتهاء مدة إذن الإقامة في كل الأحوال إلى مراكز المحافظات. يتم إعطاء وثيقة لا تخضع للرسوم لمن قام بتقديم طلب تمديد الإقامة. يمكن لهؤلاء الأجانب أن يقيموا في تركيا عبر هذه الوثيقة إلى ان يتم إصدار قرار بحقهم ولو كانت فترة إذن إقامتهم منتهية.

3– تبدأ أذون الإقامة التي تم تمديدها بالسريان ابتداءً من تاريخ انتهاء مدة الأذون القانونية.

4– يجري البت في نتيجة طلبات التمديد من قبل إدارات المحافظات.

◘ رفض أو إلغاء أوعدم تمديد طلبات أذون الإقامة المقدمة من داخل تركيا

1- يتم رفض أو عدم تمديد أو إلغاء طلبات أذون الإقامة المقدمة من داخل تركيا والإبلاغ عن هذه الإجراءات من قبل إدارات المحافظات. أثناء هذه الإجرءات، يؤخذ بعين الاعتبار الروابط العائلية للأجنبي في تركيا، مدة إقامته، وضعه في بلد المنشأ و المصلحة العليا للطفل وما شابه من أمور ويمكن أن يتم تأجيل إصدار القرار المتعلق بإذن الإقامة.

2– يتم إبلاغ قرار رفض طلب إذن الإقامة أو رفض تمديد الإقامة او إلغاؤه إلى الأجنبي أو من يمثلهُ قانونيأً أو محاميه. و يتم تضمين هذا التبليغ طريقة استعمال الأجانب لحقهم في الاعتراض على هذا القرار بشكل فعال، و حقوقهم ومسؤولياتهم القانونية الأخرى في هذا الإطار.

◘ الأحكام الأخرى المتعلقة بأذون الإقامة

1- بالنسبة للأجانب المتواجدين في السجون أو تحت المراقبة الإدارية في مراكز إعادة  الإرسال/ الاستبعاد خارج الحدود بصفتهم معتقلين أو محكوم عليهم، فإن المدة التي يقضونها في هذه الأماكن لا يتم احتسابها ضمن مدة إذن الإقامة. يمكن أن يتم إلغاء إذن الإقامة لهؤلاء الأشخاص لمن ليس لديه رقم هوية أجنبي من بين » رقم هوية أجنبي « في حال وجود ذلك. كما يمكن إعطاء هؤلاء دون النظر إلى وجود إذن إقامة.

2– الأجانب القادمون إلى تركيا وبحوزتهم إذن إقامة وعمل مأخوذة من القنصليات، عليهم أن يقوموا بتسجيل أنفسهم في نظام تسجيل العناوين خلال فترة عشرين يوم عمل كحد أقصى ابتداءً من تاريخ الدخول.

◘ اعتبار إذن العمل بمثابة إذن إقامة

1– إذن الإقامة الساري المفعول و كذلك وثيقة الإعفاء من إذن الإقامة والتي يتم إعطاؤها  2003 و المتعلق بمنح /2 / استناداً إلى المادة العاشرة من القانون ذي الرقم 4817 وتاريخ 27 أذون العمل للأجانب، يعتبران بمثابة إذن الإقامة. يتم تحصيل رسم إذن إقامة بما يعادل مدة إذن العمل من الأجانب الذين مُنحوا إذن عمل أو وثيقة إعفاء من إذن العمل بالاستناد إلى قانون الرسوم.1964 /7/ ذي الرقم 492 وتاريخ 2

2– لكي يمكن منح إذن عمل أو تمديد هذا الإذن، يشترط أن لايكون الأجنبي مشمولاً بأحكام المادة  السابعة.

◘ الإنقطاع في الإقامة

1– في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون؛ و باستثناء حالات الخدمة العامة الإلزامية، والتعليم، والأسباب الصحية، يُعتبر انقطاعاً في الإقامة كل بقاء خارج تركيا يتجاوز في مجموعه ستة أشهر في السنة أو ما مجموعه عاماً كاملاً ضمن الخمس سنوات الأخيرة. بالنسبة لمن لديهم انقطاع في فترة الإقامة، لا يتم احتساب فترة إذن إقامتهم السابقة أثناء تقديمهم لطلبات إذن الإقامة او انتقالهم إلى إذن إقامة أخرى.

2– يتم احتساب نصف مدة إذن إقامة الطلاب وكامل مدة أذون الإقامة الأخرى أثناء احتساب فترات أذون الإقامة من غير انقطاع.

◘ الانتقال من إذن إقامة إلى آخر

1– يمكن للأجانب في حال انتهاء السبب الذي يشكل مبرراً لمنحهم إذن إقامة، أو ظهور سبب مبرر مختلف أن يقوموا بطلب إذن إقامة تناسب الغاية الجديدة لبقاءهم.

2– يتم تنظيم المبادئ والاسس المتعلقة بإجراءات الانتقال من إذن إقامة إلى آخر عبر مذكرة إدارية.

◘ أنواع أذون الإقامة

1– أنواع أذون الإقامة هي كالتالي:

ا- إذن الإقامة لفترة قصيرة

ب- إذن الإقامة العائلية

ت- إذن إقامة الطلاب

ث- إذن الإقامة الطويلة

ج- إذن الإقامة لأسبابٍ إنسانية

ح- إذن الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر

• إذن الإقامة لفترة قصيرة

1– يمكن ان يُمنح الأجانب أدناه إذن إقامة لفترة قصيرة؛

ا- القادمون بغرض البحث العلمي،

ب- من لديهم أموال غير منقولة في تركيا،

ت- من هم بصَدد إنشاء علاقات أوأعمال تجارية،

ث- لحضور برامج التدريب أثناء الخدمة،

ج- القادمون في إطار برامج ايفاد الطلاب بهدف التعليم أو أغراض مماثلة أو في إطار الاتفاقيات التي التي تشكل جمهورية تركيا طرفاً فيها.

ح- من سيبقون لغرض السياحة

خ- من سيتلقون العلاج بشرط ان لا يحملوا أياً من الامراض التي تعتبر بمثابة تهديد للصحة العامة.

د- مت يجب عليهم البقاء في تركيا بناءً على طلب أو قرار من الجهات العدلية اأو الإدارية.

ذ- المنتقلون من إذن الإقامة العائلية إلى إذن الغقامة لفترة قصيرة،

ر- القادمون لحضور دورات اللغة التركية

ز- القادمون لحضور الدورات التعليمية، والبحوث، والتدريب الداخلي والكورسات في تركيا بواسطة المؤسسات العامة،

س- الذين أنهوا تعليمهم العالي في تركيا وتقدموا بمراجعة في غضون ستة أشهر من تاريخ التخرج.

2– إذن الإقامة لفترة قصيرة يمكن أن يمنح في كل مرة لفترة سنة واحدة كحد أقصى

3– إن أذون الإقامة التي تمنح في إطار البند )ر( من الفقرة الأولى يمكن أن تمنح مرتين على الأكثر

4– إن أذون الإقامة التي تمنح في إطار البند )س( من الفقرة الأولى يمكن أن تمنح مخصوصاً لمرة واحدة ولمدة سنة واحدة كحد أقصى

◘ شروط إذن الإقامة القصيرة

1– من أجل منح أذون الإقامة لفترة قصيرة يشترط ما يلي:

ا- تقديم طلب في سياق أحد أو بعض من الأسباب المبررة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة31  أو إبراز المعلومات والوثائق المتعلقة بطلبه هذا

 ب- أن لا يكون مشمولاً بالمادة 7

ت- أن يكون مالكاً لشروط سكن تناسب معايير الصحة العامة والأمن

ث- أن يظهر الوثيقة التي تبين قيود السجل العدلي التي تم تنظيمها من قبل البلد الذي يحمل جنسيته أو البلد الذي يقيم فيه بشكل قانوني وذلك في حال طلب إبرازها

ج- أن يقدم معلومات العنوان الذي سيقيم فيه بتركيا رفض، وإلغاء ، او تمديد إذن الإقامة القصيرة

•الحالات المذكورة أدناه لا يتم منح إذن إقامة لفترة قصيرة وإذا كان ممنوحاً فيتم إلغاءه أو من انتهت فترة إذنه لا يتم تمديدها:

ا- عدم الوفاء بأحد أو بعض الشروط المطلوبة في المادة  32  أو انعدام هذه الشروط.

ب- إذا تم اكتشاف أنه تم استعمال إذن الإقامة لغير الغاية التي منح من أجلها.

ت-  إذا أمضى ما مجموعة فترة أكثر من 120 يوماً خارج البلد ضمن فترة السنة الواحدة الأخيرة.

ث- إذا وجد قرار ساري المفعول بحقه يقضي بإبعاده خارج حدود البلد أو منعه من دخول تركيا.

◘ إذن الإقامة العائلية

1– إن المواطنين الأتراك المشمولين بالمادة ) 28 ( من القانون ذي الرقم ) 5901 ( أو ( مادة – 34

الأجانب الذين لديهم أحد أذون الإقامة وكذلك اللاجئون والحاصلون على صفة الحماية الثانوية؛ يتم منح إذن الإقامة العائلية للمذكورين أدناه بشكل لا يتجاوز مدة سنتين في كل مرة:

ا- زوجته الأجنبية

ب- طفله أو طفل زوجته الأجنبي الذي لم يبلغ

ت- طفله أو طفل زوجته الأجنبي المرتبط والذي بحاجة إليهما إلا أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة إذن الإقامة العائلية بأي شكل من الأشكال مدة إذن إقامة الداعم له

2– في حال الزواج بأكثر من زوجة حسب قوانين البلد الذي يحمل جنسيته يمكن أن يتم منح إذن الإقامة العائلية لواحدة من الزوجات فقط إلا أنه يمكن أن يعطى إذن الإقامة العائلية لأولاده من زوجاته الأخريات.

3– في إذن الإقامة بالنسبة للأطفال يشترط موافقة الأم أو الأب الذي له الولاية المشتركة على الطفل إن وجد خارج تركيا .

4– إن أذونات الإقامة العائلية تمنح حق التعليم في مؤسسات التعليم الأساسي والمتوسط بدون الحصول على إذن إقامة طلابية وذلك حتى سن الثامنة عشر .

5– الذين أكملوا سن /الثامنة عشر/ من الذين أقاموا في تركيا مدة ثلاث سنوات بإذن إقامة عائلية ، يمكن أن يتم تحويل هذا الإذن إلى إذن إقامة لفترة قصيرة في حال طلبوا ذلك.

6– في حال الطلاق يمكن أن يتم منح إذن إقامة لفترة قصيرة للأجنبي المتزوج من مواطن تركي بشرط أن يكون قد بقي بإذن الإقامة العائلية لمدة ثلاث سنوات على الأقل إلا أنه إذا ثبت بقرار المحكمة المختصة أن الزوجة الأجنبية مجحف بحقها بسبب العنف العائلي، فإنه لا يشترط مدة ثلاث سنوات.

7– في حال توفي الداعم فإنه يتم منح إذن الإقامة لفترة قصيرة للأشخاص المقيمين بإذن إقامة عائلية اعتماداً على هذا الشخص دون اشتراط مدة معينة .

◘ شروط إذن الإقامة العائلية

1– في طلبات إذن الإقامة العائلية يشترط في الشخص الداعم أن يتوفر فيه ما يلي:

ا- أن يكون لديه دخل شهري يقابل نسبة ثلث الراتب الأدنى لكل فرد في العائلة، بشرط أن مجموع دخله لا يقل عن الراتب الأدنى.

ب- أن يكون مالكاً لشروط سكن تناسب معايير الصحة والأمن العام وأن يكون قد قام بإجراء تأمين صحي يشمل أفراد العائلة، وذلك حسب عدد أفراد العائلة.

ت- أن يوثق من خلال قيود سجله العدلي أنه غير محكوم بأحد الجرائم ضد المنظومة العائلية خلال الخمس سنوات السابقة اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب .

ث- أن يكون مقيماً في تركيا بإذن إقامة منذ سنة واحدة على الأقل.

ج- أن يكون له قيد في نظام قيد العناوين

2– بالنسبة للأشخاص الأجانب الذين لديهم إذن إقامة أو إذن عمل لأغراض البحث العلمي (أوالمشمولين بالمادة ) 28 ( من القانون رقم ) 5901 ( أو المتزوجين من مواطنين أتراك ، لا يتم تطبيق البند ث( من الفقرة الأولى .

3– يشترط في الأجانب الذين سيتقدمون بطلب إذن إقامة عائلية من أجل البقاء في تركيا إلى جانب الداعم ، ما يلي:

 أ- أن يبرز المعلومات أو الوثائق التي تثبت أنه مشمول بالفقرة الأولى من المادة ) 43

ب- أن يثبت أنه يعيش أو ينوي العيش مع الأشخاص المذكورين في الفقرة الأولى من المادة ) 34

ج- أن لا يكون قد تزوج بهدف الحصول على إذن إقامة عائلية

د- أن لا يكون مشمولاً بالمادة  7

4يمكن أن لا تطلب الشروط المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة بالنسبة للاجئين وأصحاب صفة الحماية الثانوية المتواجدين في تركيا

◘ رفض طلب إذن الإقامة العائلية أو إلغاؤه أو عدم تمديده

1– في الحالات التالية أدناه ، لا يتم منح إذن الإقامة العائلية، ويلغى إذا كان ممنوحاً وإذا انتهت فترته

 لا يمدد الطلب إذا:

ا- عدم الوفاء بالشروط المطلوبة في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ) 35 ( أو انعدام هذه الشروط

ب- عدم إعطاء إذن الإقامة لفترة قصيرة بعد غياب شروط الحصول على الإقامة العائلية

ت- في حال وجد قرار سار المفعول بحقه باستبعاده خارج حدود البلد أو قرار منعه من دخول تركيا

ث- إذا تم اكتشاف أن إذن الإقامة العائلية قد تم استخدامه لغير الغرض الذي منح لأجله

ج- إذا أمضى ما مجموعه أكثر من مئة وثمانين يوماً خارج حدود البلد ضمن فترة السنة الواحدة الأخيرة

◘ إذن الإقامة العائلية المطلوب بناءاً على زواج بالاتفاق

1– إذا كانت هناك شبهة معقولة قبل منح أو تمديد إذن الإقامة العائلية يتم التحقق مما إذا كان الزواج قد تمّ من أجل الحصول على إذن الإقامة العائلية فقط من قبل إدارات المحافظات

بنتيجة التحقيق إذا ثبت أن الزواج قد حصل لهذا الغرض فإنه لا يتم منح إذن إقامة عائلية وإذا كان ممنوحاً فإنه يلغى .

2– يمكن أن يتم إجراء تحقيق من قبل إدارات المحافظات من أجل معرفة ما إذا كان الزواج قد تم بالاتفاق أو لا حتى بعد منح إذن الإقامة العائلية.

3– إن أذون الإقامة العائلية التي تم إلغاؤها والتي تم الحصول عليها عن طريق الزواج بالاتفاق لا يتم احتسابها ضمن مجموع فترات إذن الإقامة المذكور في هذا القانون .

◘ إذن إقامة الطالب

1– يتم منح إذن إقامة الطالب للأجانب الذين سيتلقون تعليماً في مؤسسة للتعليم العالي في تركيا على مستوى المعاهد أو الجامعات أو الماجستير أو الدكتوراه.

2-  يمكن منح إذن إقامة الطالب وتمديد هذا الإذن للأجانب الذين سيتلقون تعليماً على المستوى الأساسي أو المتوسط والذين يتم تبني رعايتهم و مقابلة مصاريفهم من قبل أشخاص حقيقيين أو معنويين وذلك بموافقة أولياء أمورهم أو من يمثلهم قانونياً طوال فترة تعليمهم ولمدة زمنية تعادل سنة واحدة في كل مرة.

3– إن إذن إقامة الطالب لا يمنح الحق لأم الطالب أو لأبيه ولأقاربه الآخرين بالحصول على إذن إقامة أياً كان.

4– لا يمكن أن تتجاوز فترة إذن الإقامة للطالب الذي تقل فترة تعليمه عن سنة واحدة مدة التعليم هذه .

◘ شروط إذن إقامة الطالب

1– يشترط لمنح إذن إقامة الطالب مايلي: 

ا- أن يظهر المعلومات والوثائق المشمولة بالمادة

ب أن لا يكون مشمولاً بالمادة  7

ت- أن يتقدم بمعلومات العنوان الذي سيقيم فيه بتركيا

◘ رفض طلب إذن إقامة الطالب أو إلغاؤه أو عدم تمديده

1– لا يتم منح إذن إقامة الطالب وإذا كان ممنوحاً فيتم إلغاؤه ولا يتم تمديد فترته في الحالات التالية:

ا-عدم الوفاء بالشروط المطلوبة في المادة ) 39 ( أو انعدام هذه الشروط.

ب- ظهور الأدلة التي تثبت أنه غير قادر على إكمال التعليم

ت- إذا تم اكتشاف أن إذن إقامة الطالب قد تم استخدامه لغير الغاية الذي منح لأجله

ث- في حال وجد قرار بحقه باستبعاده خارج حدود البلد أو منعه من دخول تركيا

◘ حق العمل للطلاب

1– إن طلاب المعاهد والمراحل الجامعية والماجستير والدكتوراه يمكنهم أن يعملوا بشرط الحصول على إذن عمل إلا أنه بالنسبة لطلاب المعاهد والمراحل الجامعية، فإن حق

العمل يبدأ بعد السنة الأولى ولا يتجاوز الأربع والعشرين ساعة في الأسبوع الواحد.

2– إن المبادئ والأسس المتعلقة بحق العمل لطلاب المعاهد والمراحل الجامعية يتم تنظيمها بشكل مشترك بين الوزارة ووزارة التأمين الاجتماعي والعمل وذلك ضمن إطار الأسس التي يتم تحديدها من قبل لجنة سياسات الهجرة.

◘ إذن الإقامة الطويلة

1– يتم منح إذن الإقامة لمدة مفتوحة من قبل إدارات المحافظات وبموافقة الوزارة، للأجانب الذين أقاموا في تركيا بشكل متواصل ودون انقطاع لمدة ثمان سنوات على الأقل بإذن

إقامة أو الذين يستوفون الشروط التي تحددها لجنة سياسات الهجرة.

2- لا يتم منح حق الانتقال إلى إذن الإقامة لفترة طويلة للاجئين واللاجئين بشروط وأصحاب صفة الحماية الثانوية وأصحاب إذن الإقامة لأسباب إنسانية وكذلك الذين منحوا الحماية المؤقتة .

◘ شروط إذن الإقامة طويلة

1- يشترط في الانتقال إلى إذن الإقامة لمدة طويلة ما يلي :

ا- أن يكون قد أقام في تركيا لمدة ثمانية سنوات على الأقل بدون انقطاع بإذن إقامة .

ب- أن لا يكون قد حصل على أي إعانة اجتماعية في الثلاث سنوات الأخيرة .

ت- أن يكون مالكاً لمصدر دخل يحقق له أو لعائلته إن وجدت معاشاً كافياً ومنتظماً.

ث- أن يكون مالكاً لتأمين صحي ساري المفعول .

ج- أن لا يشكل تهديداً للنظام العام أو للأمن العام.

2– بالنسبة للأجانب الذين يُعتقَد أن من المناسب منحهم إذن إقامة لفترة طويلة بسب امتلاكهم للشروط التي المحددة من قبل مجلس سياسات الهجرة ، فإنه لا يجري البحث عن شروط عدا الشروط المذكورة في البند )ج( من الفقرة الأولى.

• الحقوق التي يوفرها إذن الإقامة لمدة طويلة

1– إن الأجانب الذين لديهم إذن الإقامة لفترة طويلة يستفيدون من الحقوق الممنوحة للمواطنين الأتراك عدا واجب أداء الخدمة العسكرية.

ب- الانتخاب والترشح للانتخابات .

ت- العمل في الوظائف العامة .

ث- استيراد المركبات على أساس الإعفاء .

ج- وباستثناء الترتيبات في القوانين الخاصة وعلى أساس الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة والمتعلقة بالتأمين الاجتماعي وتبعيته للأحكام الموضوعة في ما يتعلق باستعمال هذه الحقوق.

2( إن مجلس الوزراء لديه الصلاحية بالتقييد الجزئي أو الكلي للحقوق المذكورة في الفقرة (

الأولى.

إلغاء إذن الإقامة لمدة طويلة

1( إن أذون الإقامة لمدة طويلة يتم إلغاؤها في الحالات التالية ( 45-

19

ا( إذا كان الأجنبي يشكل تهديداً جدياً من ناحية النظام والأمن العام.

ب( إذا تواجد خارج تركيا لمدة تزيد على سنة واحدة بدون انقطاع لسبب لا يتعلق بالصحة أو

التعليم أو الخدمة العامة الإلزامية في بلده.

2- بالنسبة للأجانب الذين تم إلغاء إذن الإقامة لمدة طويلة والتي كانت بحوزتهم في إطار البند )ب( من الفقرة الأولى فإن الأسس والمبادئ المتعلقة بالبت في نتيجة الطلبات التي سيقومون بها من أجل الحصول مرة أخرى على هذا الإذن ، يتم تحديدها عبر مذكرات إدارية .

◘ إذن الإقامة لدواعي إنسانية

1– يمكن أن يتم منح إذن الإقامة لدواعي إنسانية من قبل إدارات المحافظات وكذلك تمديد هذه الأذون بشرط الحصول على موافقة الوزارة وأن تكون لمدة سنة واحدة على الأكثر ،

وبدون البحث عن الشروط التي يتطلب وجودها في أذون الإقامة الأخرى ، وذلك في الحالات التالية المذكورة أدناه:

ا- عندما يتعلق الأمر المصلحة العليا للطفل

ب- عندما لا تكون إجراءات خروج الأجانب من تركيا ممكنة أوعندما لا يكون من المعقول أو من الممكن مغادرتهم لتركيا وذلك على الرغم من وجود قرار بحقهم بشأن مغادرتهم لتركيا أو منعهم من دخولها.

ت- عندما لا يتم اتخاذ قرار بحق الأجنبي باستبعاده خارج حدود البلد وذلك وفق المادة ) 55

ث- عندما يتم اللجوء إلى القضاء ضد الاجراءات المعمولة وفق المواد ) 53 ( و ) 72 ( و ) 77

ج- طوال فترة استمرار إجراءات إعادة إرسال الشخص مقدم الطلب إلى بلد لجوءه الأول أو لبلد ثالث آمن

ح- عندما لا توجد إمكانية للحصول على أي من أذون الإقامة الأخرى بسبب الحالات المانعة لمنح إذن الإقامة هذا بالنسبة للأجانب الذين يجب السماح لهم بدخول تركيا والبقاء فيها لأسباب عاجلة أو من أجل حماية مصالح البلد والنظام والأمن العام

خ- في الحالات غير العادية / حالات الطوارئ

2– يجب على الأجانب الذين يحصلون على إذن الإقامة لدواعي إنسانية أن يقوموا بقيد عنوانهم في نظام قيد العناوين خلال مدة عشرين يوم عمل كحد أقصى ابتداءاً من تاريخ منح الإذن.

◘ إلغاء إذن الإقامة لدواعي إنسانية أو عدم تمديده

1- يتم إلغاء إذن الإقامة لدواعي إنسانية وعدم تمديده من قبل إدارات المحافظات بشرط الحصول على موافقة الوزارة وذلك في حال غياب أو انعدام الشروط التي أوجبت منح الإذن.

◘ إذن الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر

1– بالنسبة للأجانب الذين يعتقد بشكل قوي أنهم ضحايا الاتجار بالبشر أو أن من الممكن أن يكونوا كذلك فإنه يتم منحهم إذن إقامة لفترة ثلاثين يوماً من قبل إدارات المحافظات

من أجل مساعدتهم على التخلص من آثار ما عانوه وبقصد أن يتمكنوا من اتخاذ قرار ما إذا كان بإمكانهم التعاون مع الجهات المسؤولة أم لا.

2– لايتم البحث في إذن الإقامة هذا عن الشروط التي يجري البحث عنها في منح أذون الإقامة الأخرى .

◘ تمديد وإلغاء إذن الإقامة لضحايا الاتجار بالبشر

1– إن إذن الإقامة الذي يمنح بقصد الشفاء والسماح بفترة تفكر يمكن أن يتم تمديده لفترات تعادل ستة أشهر في كل مرة بسبب الأمن الشخصي للضحية صحته أو وضعه الخاص ،

إلا أنه لا يمكن لهذه الفترات أن تتجاوز في مجموعها مدة الثلاث سنوات.

2– بالنسبة للأجانب الذين توجد شكوك قوية أنهم ضحايا الاتجار بالبشر أو أن من الممكن أن يكونوا كذلك ،فإنه يتم إلغاء إذن الإقامة الممنوح لهم في حال تم اكتشاف أنهم عادوا للارتباط بفاعلي جريمة الاتجار وعن طريق مبادرتهم الشخصية .

 [/tab]

[/Htab]

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى