الجاليات في تركيا

تصاريح العمل للمشمولين بالحماية المؤقتة في تركيا وكيفية الحصول عليها

أكدت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي التركية “جوليدة صاري أراغلو”، إنشاء نظام للضمان الاجتماعي يخدم 99 بالمئة من سكان البلاد.

وجاء على موقع وزارة العمل، ضرورة حصول أي أجنبي يرغب بالعمل على تصريح من قبل وزارة العمل والضمان الاجتماعي المخولة بذلك.

ويتم تقديم طلبات تصاريح العمل للوزارة عبر المؤسسات التجارية، ولايحق للشخص الأجنبي أن يتقدم بطلب التصريح بمفرده، أي أن الشركة التي ترغب باستخدام الشخص الأجنبي هي التي تتقدم بطلب الحصول على تصريح العمل.

كما يمكن للأجانب المتقدمين للحصول على الحماية الدولية والأجانب الذين يتمتعون بوضع لاجئ مشروط أن يحصلوا على تصريح عمل، بعد ستة أشهر من تاريخ الحصول على بطاقة الحماية المؤقتة “الكيملك”.

ونوهت الوزارة عبر قرارت رسمية بفرض غرامات إدارية على الأجانب وأرباب العمل الذين يتبين أنهم يعملون بدون تصريح عمل، حيث يتم تحويل الأجانب الذين يعملون بدون تصريح عمل إلى وزارة الداخلية ليتم ((ترحيلهم)).

وأضافت محذرةً الأجانب حاملي “الكيملك” والإقامات في بيانها: إلى العامل الأجنبي، تجنباً للوقوع في أية مخالفات قانونية أثناء فترة عملكم وإقامتكم داخل تركيا، نود أن نلفت انتباهكم إلى مجموعة من الملاحظات والقواعد.

والملاحظات التي ينبغي أخذها في الاعتبار، كالتالي:



1- تمنح وثيقة تصريح العمل وفقًا للائحة “تشغيل الأجانب المشمولين بالحماية المؤقتة” ولا تحل هذه الوثيقة محل وثيقة الإقامة.

2- يجب على الشخص الأجنبي أن يحمل وثيقة تصريح العمل معه وأن يبرزها في حالة الضرورة أو في حال طٌلب منه ذلك من قبل المسؤولين.

3- في حالة فقدان وثيقة تصريح العمل، يجب على صاحب العمل إبلاغ وزارة العمل والضمان الإجتماعي بذلك في أقرب وقت ممكن.

4 – وفقاً للقانون رقم 5510 الخاص بالتأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي العام، ينبغي إستيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتزامات الضمان الاجتماعي للشخص الأجنبي في فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسلُم تصريح العمل.

5 – وثيقة تصريح العمل صالحة للمهنة ومكان العمل وعنوان مقر العمل الموضح في الوثيقة، والعمل أو التشغيل في مهنة أو مكان عمل أو عنوان مقر عمل مختلف يعتبر مخالفة قانونية وفقاً لقانون التشغيل غير الشرعي للأجانب.

أما بالنسبة لأرباب العمل فلتجنب الوقوع في أية مخالفات قانونية فيما يخص قواعد تشغيل الشخص الأجنبي، فيجب انتباههم إلى مجموعة من الملاحظات والقواعد الموضحة أدناه.

1- وثيقة تصريح العمل صالحة للمهنة ومكان العمل وعنوان مقر العمل الموضح في الوثيقة، وأية مخالفة لذلك تعتبر مخالفة قانونية وفقاً لقانون التشغيل غير الشرعي للأجانب.

2 – ينبغي استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتزامات الضمان الاجتماعي للشخص الأجنبي في فترة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تسلُم تصريح العمل. وفي حال تأخر القيام بذلك الأمر، سيتم فرض غرامة إدارية على صاحب العمل بواسطة مؤسسة الضمان الإجتماعي (SGK).

3– تقوم وزارة العمل والضمان الإجتماعي عبر الإنترنت بايصال البيانات الشخصية ومعلومات تصريح العمل للشخص الاجنبي لوزارة الداخلية والمحافظة المعنية ومؤسسة الضمان الإجتماعي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

4- لا يجوز للشخص الأجنبي الحاصل على وثيقة تصريح العمل أن يزاول المهن الحصرية على المواطنين الأتراك، مالم ينص على خلاف ذلك. كما ينبغي على الأجانب الذين يمارسون مهنة الهندسة أو الهندسة المعمارية تسجيل بياناتهم في غرفة المهن التابعين لها خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ إصدار وثيقة تصريح العمل.

5- وفقاً للقانون رقم 4817 وفي حالة إنهاء عقد العمل مع الشخص الأجنبي لأي سبب:

أ– ينبغي إخبار وزارة العمل والضمان الإجتماعي بإنهاء التعاقد في فترة لا تتجاوز 15 يوماً، وفي حال لم يتم إخبار الوزارة تُفرض غرامة إدارية على صاحب العمل وفقًا لنفس القانون.

ب– يجب تقديم طلب من أجل إلغاء تصريح العمل عبر الإنترنت من خلال بوابة الحكومة الالكترونية وفي حال لم يتم إلغاء تصريح العمل عبر الإنترنت، يمكن إلغاءه عبر طلب خطي يتم إمضاءه من قبل صاحب العمل أو ممثله كما ينبغي إلغاء الضمان الإجتماعي الخاص بالشخص الأجنبي. وينبغي تقديم طلب تجديد تصريح العمل قبل انتهاء صلاحية تصريح العمل الحالي ويمكن تقديم طلب التجديد قبل تاريخ إنتهاء التصريح بشهرين.

يذكر أن الغرامة الإدارية تبلغ حوالي 8.848 ليرة تركية لكل أجنبي يعمل بدون إذن على صاحب العمل.

 

 حرية برس

زر الذهاب إلى الأعلى