الجاليات في تركيا

تغير هام ببطاقات إقامة السوريين التي تبدأ بالرقم 98

طال انتظار الأخوة السوريين الذين يحملون بطاقات تعريفية التي تبدأ بالرقم التسلسلي 98 والتي تم اعتمادها ضمن نظام الدولة الإلكتروني وإدخالها في كافة كمبيوترات إدارة الدولة لتشمل الحقوق نفسها التي منحتها الحكومة التركية لحاملي بطاقات التي تبدأ بالرقم 99 وتتساوى معها، وتم تعميم القرار على كل إدارات ومؤسسات الدولة التركية وإدارات التعليم والصحة والمؤسسات الخدمية والبلديات، ليستفيد المواطن السوري من كل خدمات المقيمين في تركيا.

فبطاقة التعريف “الكيمليك” يتمتع صاحبها بميزات تقدمها الحكومة التركية لحامليها كحق التعليم والرعاية الصحية والمساعدات، وإذن العمل حسب تعليمات وزارة العمل، وتسجيل المواليد وتثبيت الزواج والطلاق والوفاة، وحق البقاء في تركيا، وفتح حساب بنكي، وتنظيم عقود الإجار وعقود الكهرباء والماء والغاز والتلفونات، كما تعفي البطاقة من الغرامات المترتبة على من يريد مغادرة تركيا بعد الحصول على أذن السفر من الأمنيات.

كما أتاحت إدارة المرور لأصحاب البطاقات والذين يملكون سيارات تحويل لوحاتهم السورية واستبدالها بلوحات تركية.

هذا وقد بدأت الحكومة التركية منح الأخوة السورين بطاقات تعريف لمن لا يحمل جواز سفر نظامي بعد استحداث دائرة جديدة “إدارة الهجرة” واصدار قانون الأجانب والحماية الدولية والذي بدأ يطبق في تركيا من تاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014 على كل الأجانب بما يتناسب مع معاير حقوق الإنسان وما يتطابق مع قوانين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بل تقدم في بعض نقاطه عن المعاير الأوروبية.

كما أنه ورد في قانون الأجانب والحماية الدولية الخاص بإقامة الأجانب في تركيا واللاجئين المشمولين تحت بند الحماية الدولية والبطاقة التعريفية التي تبدأ بالتسلسل الرقمي 98 أو 99 هي مشمولة بالقانون في إطار المادتين 46 و47 واللتان توضحان أن البطاقة التعريفية هي بمثابة إقامة إنسانية تُمنح للفئات الإنسانية الوافدة لتركيا وحسب البند الأول للمادة 47 من قانون الأجانب والحماية الدولية فإن هذه الفئات هي:

ـ الفئات التي صدر بحقها قرار ترحيل ولكن لم تستطع الذهاب إلى بلدها الأصلي.

ـ الفئات التي لجأت لتركيا لأسباب طارئة واستمرت فترة لجؤها أكثر من 3 شهور ولا يحملون جوازات سفر نظامية.

ـ مواطني دول أخرى غير تركيا التي تسعى لطلب اللجوء الإنساني لدول أخرى واضطرت للقدوم لتركيا لتعقيب إجراءت اللجوء.

ويبين البند الثاني من المادة 46 بأن الحكومة التركية عمدت إعطاء هذه الإقامة خاصة للاجئين السوريين الذين لا يملكون أوراق ثبوتية مثل جواز السفر أو أي وثيقة تحل محله لإعطاؤهم جميع الحقوق الأساسية بشكل قانوني مثل:

ـ إمكانية العمل في مجالات محدد دون الحاجة للحصول على إقامة عمل خاصة وهذا ماينص عليه البند الثاني من المادة 47 لقانون الأجانب والحماية الدولية.

ـ الإقامة الإنسانية تخول اللاجئ السوري للعمل بشكل خاص دون الحاجة لاستصدار تأمين صحي يشمل جميع أفراد العائلة، بل هذه البطاقة بمثابة تأمين صحي يحق لحاملها تلقي العلاج في أي عيادة أو مستشفى حكومي على حساب الحكومة التركية.

ولكن هذه البطاقة لا تُحسب كإقامة عمل التي تمنح صاحبها حق الحصول على الجنسية التركية بعد خمس سنوات، بل هذه إقامة مؤقتة تمتد لعام ويمكن تجديدها بعد انقضاء العام الأول ولكن تُعد مؤقتة تمنح صاحبها الخدمات الإنسانية الأساسية حسب ما تنص عليه المادة 47.

2112

– ترك برس

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى