الجاليات في تركيا

تفاصيل أكثر || “الهجرة” التركية توضح آلية “منع الدخول” لمخالفي الإقامة في البلاد

أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية آلية “منع الدخول” إلى تركيا، التي ستطبق على الأجانب، الذين تجاوزت فترة إقامتهم في تركيا المدة القانونية.

ويُطبّق المنع على الأجانب الذين تجاوزوا المدة القانونية لبقائهم في تركيا، سواء كانوا من الأشخاص القادمين بواسطة تأشيرة سفر، أو المعفيين من التأشيرة، أو أصحاب تصريح الإقامات، أو ممن لديهم تصريح عمل، أو الذين لديهم إعفاء من تصريح العمل. 

 

وبحسب الموقع الرسمي للمديرية، لا يُطبّق “منع الدخول” على الأجانب الذين لم تتجاوز فترة إقامتهم في تركيا ثلاثة أشهر، والذين يقررون مغادرة البلاد قبل أن تثبت الجهات المعنية وضعهم القانوني، والذين يدفعون الغرامات الإدارية المفروضة عليهم، وفقًا لقانون الغرامات.

ولا يُمنع الأجانب الذين اتخذوا قرار مغادرتهم تركيا، والذين يقررون بشكل طوعي المغادرة، ملتزمين بالمدة الممنوحة لهم للمغادرة، مع دفعهم الغرامات الإدارية المفروضة، من دخول تركيا.

 

ويُطبّق قرار منع الدخول لمدة تتراوح بين شهر واحد وحتى خمس سنوات، على الأجانب الذين تجاوزت فترة بقائهم في تركيا المدة القانونية، والذين غادروا البلاد، وفقًا لضوابط.

وهذه الضوابط تشمل الأجانب الذين تجاوزت فترة بقائهم ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المدة القانونية، والذين يتوجهون بشكل طوعي إلى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد، قبل أن يثبت وضعهم من قبل الجهات المعنية، والذين دفعوا الغرامات الإدارية المفروضة عليهم.

وتكون مدة المنع بحسب مدة تجاوز الإقامة القانونية، فإذا كان التجاوز من ثلاثة إلى ستة أشهر، يمُنع الدخول لمدة شهر واحد.

وإذا كانت مدة التجاوز من ستة أشهر إلى سنة، يُمنع الدخول لمدة ثلاثة أشهر.

وعندما يتجاوز الأجنبي مدة الإقامة القانونية من سنة إلى سنتين، يُمنع دخوله لمدة سنة واحدة، ويُمنع دخوله لسنتين إذا كانت مدة التجاوز تترواح بين سنتين وثلاث سنوات.

بينما يُمنع دخول الأجنبي لمدة خمس سنوات، إذا كانت فترة بقائه في تركيا تتجاوز المدة القانونية بثلاث سنوات.

ويُطبّق قرار منع الدخول إلى تركيا لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات على الأجانب الذين تجاوزا المدة القانونية للبقاء، واتخذ قرار الترحيل بحقهم.

كما يشمل القرار الذين يتوجهون بشكل طوعي إلى البوابات الحدودية لمغادرة البلاد قبل أن تثبت الجهات المعنية تجاوزهم المدة القانونية لبقائهم داخل البلاد،  والذين لا يقومون بدفع الغرامات الإدارية المفروضة عليهم.

ويُطبّق أيضًا على الذين لم يتجاوزا مدة ثلاثة أشهر من تاريخ تجاوزهم المدة القانونية للبقاء داخل البلاد، والذين اتُخذ قرار ترحيلهم خارج تركيا ولم يلتزموا بالمدة الممنوحة لهم للمغادرة، ولم يدفعوا الغرامات الإدارية المفروضة عليهم.

بالإضافة إلى الأجانب الذين رُفض أو أُلغي تصريح إقامتهم، ولم يغادروا البلاد بشكل طوعي خلال الفترة الزمنية المحددة، ولم يدفعوا الغرامات الإدارية. 

والأجانب الذين استخدموا كل المدة القانونية الممنوحة لهم من التأشيرة أو الإعفاء من التأشيرة، في إطار القاعدة “90 يومًا خلال 180 يومًا”، والذين على الرغم من أنهم مُنحوا إذنًا بدخول البلاد، بشرط تقديمهم طلبًا للحصول على تصريح إقامة في غضون عشرة أيام، لم يتقدموا للحصول على تصريح الاقامة، ولم يدفعوا الغرامات الإدارية. 

ويطبّق أيضًا على الأجانب الذين يخضعون لالتزامات بديلة بإنهاء قرار الرقابة الإدارية، والأجانب المرحلين برفقة الموظفين المسؤولين، ولم يدفعوا الغرامات الإدارية.

ولا يُسمح للأجانب الذين لا يدفعون الغرامات الإدارية والمستحقات العامة الأخرى بالدخول إلى تركيا، حتى إذا انتهت صلاحية قرار حظر دخولهم، ما لم يدفعوا الغرامات والمستحقات العامة.

ويقيم في تركيا مليون و23 ألفًا و312 أجنبيًا وفق تصاريح إقامة، منهم 813 ألفًا و334 بإقامة قصيرة الأمد (إقامة سياحية)، بحسب الإحصائيات الأخيرة لعام 2020.

كما يقيم في تركيا ثلاثة ملايين و581 ألفًا و636 لاجئًا سوريًا وفق بطاقة الحماية المؤقتة (كملك)، بحسب إحصائيات مديرية الهجرة لعام 2020.

 

 

عنب بلدي

زر الذهاب إلى الأعلى