الجاليات في تركيا

حالات الحصول على الجنسية التركية بقلم المحامي أحمد الصوان

تنتهج الحكومة التركية سياسة منح جنسيتها للأجانب على أساس حق الدم . مع قليل من الحالات التي تمنحها على أساس الإقليم حيث أتاحت القوانين التركية للأجنبي حق التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية في الحالات التالية :

1 – الإقامة على الأراضي التركية .
2 – من يملك ثبوتيات تؤكد أصوله التركية .
3 – الزواج من مواطن أو مواطنة تركية .
4 – التجنس بالتبني .
5 – منح الجنسية الاستثنائي بقرار حكومي .

نبدأ بالحالة الأولى :

•  منح الجنسية بالإقامة على الأراضي التركية:

هناك مجموعة من الاشتراطات لمنح الجنسية بالإقامة على الأراضي التركية لكن هذه الاشتراطات لازمة و غير كافية . أي أن توفرها لا يعني الحصول على الجنسية التركية بالمطلق .. لأن الحكومة التركية هي التي تقرر منح الجنسية أو حجبها .

1 – حدد القانون مدة الإقامة / 5/ خمس سنوات متواصلة على الأراضي التركية .و أجاز المغادرة لمدة لا تتجاوز الشهور الستة خلال ذلك .

و ترتفع المدة المطلوبة الى ثماني سنوات في حال احتساب نصف مدة دراسة الطالب اذا استمر الطالب بالعيش في تركيا و حصل على عمل .

2- تأكيد الرغبة في الإقامة الفعلية و المستديمة في تركيا . و تستدل السلطات التركية على هذه الرغبة من القرائن التالية :

– شراء عقار في تركيا
– إنشاء أو ترخيص أي عمل او استثمار في تركيا
– نقل مركز نشاطاته الى تركيا.
– الحصول على اذن عمل في تركيا .
– الزواج من جنسية تركية .
– تقديم طلب التجنس لكامل العائلة دفعة واحدة
– وجود )) أب أو أخ أو أم أو ابن (( للمتقدم حاصل سابقا على الجنسية التركية .
– إتمام التعليم الجامعي في تركيا .

3 – خلو الشخص من الأمراض السارية  بموجب تقارير صادرة عن مشاف معتمدة من الحكومة.

4 – التمتع بالأخلاق الحسنة و السيرة الحميدة  و تجري دراسة أمنية للتحري عن سلوك الشخص من محيط الجوار و أماكن إقامته خلال مدة السنوات الخمس.

5 – الإلمام باللغة التركية بالحدود الوسطى بما يكفيه لسد حاجاته و إن هذا الشرط مرن و غير منضبط لأن القانون يتطلب الحد الأدنى من إجادة اللغة .

6 – صاحب مهنة او عمل يمكنه من الإنفاق على نفسه و عائلته .

7 – أن لا يشكل خطرا على الأمن القومي أو الأمن العام .

8 أن يستجيب لطلب الحكومة : في حال فرضت عليه التخلي عن الجنسية السابقة .

9 – إذا كان القانون الوطني لطالب الجنسية يشترط تجريده من جنسيته و يتيح له ذلك دون عوائق : فيغدو هذا الشرط واجبا .

ولكن تصبح الحكومة التركية في هذه الحالة ملزمة بمنحه الجنسية خشية الوقوع في حالة انعدام الجنسية .
مع التنويه انه لا يجوز للحكومة التركية اشتراط ذلك على الطرف المتزوج بزوج أو بزوجة تركية .

10 – عدم وجود أي حكم صادر عن القضاء التركي بحق طالب التجنس و خصوصا في مجالات التهرب الضريبي و التزوير و التهريب و مختلف القضايا الجزائية التي يجرمها قانون العقوبات التركي , وان لا يكون قد تعرض للسجن في تركيا على خلفية جنائية .

و لنتذكر دوما : ” أن السجل العدلي النظيف هو مطلب أساسي لدى السلطة التركية عند دراستها طلب التجنس “.

• المنحدر من أصول تركية  عثمانية :

حيث يتقدم بطلب الجنسية بعد أن يبرز الوثائق و المستندات التي تثبت ذلك و يشترط أن تكون مترجمة ومصدقة من الكاتب بالعدل ( النوتير) ثم من القائم مقام أو دائرة الوالي و يتم تقييمها حسب الأصول .

كما يمكن للقنصليات و السفارات بالخارج أن تتلقى طلبات التجنس المرفقة بالوثائق , دون حضور الشخص للأراضي التركية .

• الزواج من مواطن أو مواطنة تركية :

إن الحصول على الجنسية التركية عن طريق الزواج هو أمر شائع …..و هو أسهل من الطرق الأخرى لأن الاشتراط الوحيد هو استمرارية الزواج لمدة ثلاث سنوات :

حيث يحق للطرف الأجنبي المتزوج من تركي أو تركية أن يتقدم بطلب منحه الجنسية التركية.

ولا يعني حق تقديم الطلب قبوله بالضرورة !! لأن الحكومة التركية تحرص و تستوثق من استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات بشكل مستقر و انه تأسس على نية إنشاء أسرة ..وليس زواجا صوريّا لأهداف مغايرة و أنه لم يبدر من الزوجين أي تصرف ينبئ عن خلاف ذلك

كما أن الحكومة تتأكد أن الزواج لا يشكل  أي خطر على الأمن القومي التركي .

و إذا حصلت حادثة وفاة للزوجة أو الزوج التركي بعد تقديم طلب التجنس فتتحرّى الحكومة التركية عن شرط إثبات أن الزواج تأسس بنيّة تأسيس الأسرة

أما إذا صدر حكم بالط ق أو التفريق بعد الحصول على الجنسية هنا ينظر إلى نية الطرف الأجنبي .. فان بني الزواج بنيّة تأسيس الأسرة و الاستمرارية فيحتفظ الطرف الأجنبيّ بالجنسية التركية التي حصل عليها .

• التجنس بالتبنّي :

القانون التركي يبيح التبني , و عليه فإذا تبنى المواطن التركي أو الأسرة التركية  أجنبيا غير بالغ. و ثبت أن هذا التبني لا يمثل أي خطر على الأمن القومي , و الأمن العام  فيحصل هذا القاصر الأجنبي على الجنسية التركية بشكل ناجز و فوري عند توثيق هذا التبني .

• منح الجنسية الاستثنائي بقرار حكومي :

يتيح قانون الجنسية التركي للسلطة التنفيذية ولمجلس الوزراء أن يمنح أي أجنبي الجنسية التركية إذا كان لا يمثل خطرا على الأمن القومي أو الأمن العام و كان من إحدى الحالات التالية :

أ- من يعتقد أنهم سيقدمون خدمات عظيمة لتركيا في مجال الصناعة أو العلم أو التكنولوجي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو
الرياضي أو الثقافي والفني.

ب- من يعتقد انه من الضروري أن يحصل على الجنسية التركية

ت- المحسوب على أنه مهاجر إذا تم تصنيفه كذلك ..

و ليس خافيا أن الحكومة التركية تتمتع في كل هذه الحالات بسلطة تقديرية مطلقة بقراراتها .. ولكن يمكن لطالب التجنس استئناف قرار الرفض أمام محكمة الصلح المختصة بقضايا الجنسية فإذا تبين ان السلطة التنفيذية كانت متعسفة بقرارها و لم يكن قرارها مبنيا على أسبابه فان المحكمة المختصة تبطل قرار الحكومة و تمنح المستأنف الجنسية بقرار قطعي .

– ان من يحقق شروط أي من الحالات السابقة يستطيع تقديم الطلب لدائرة النفوس للحصول على الجنسية حيث تتم دراسة الملف و الوثائق المرفقة به من قبل اللجنة المختصة ، ولدى التأكد من استيفاء الشروط يرفع الملف إلى مجلس الوزراء الذي يتخذ القرار النهائي، و في بعض الأحيان يطلب من الأجنبي أن يتخلى عن جنسيته الأصلية ليتم منحه الجنسية التركية و لا يعتبر هذا الأمر بالضرورة عائقا أمام السلطة التنفيذية للموافقة على الطلب .

تركيا الآن _ بقلم المحامي أحمد صوان / تجمع المحامين السوريين الأحرار

زر الذهاب إلى الأعلى